40
يحظر : أ- الوقوف أو التوقف للأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها . ب- استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها .
التشريعات السورية
40
يحظر : أ- الوقوف أو التوقف للأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها . ب- استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها .