التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

40

يحظر : أ‌- الوقوف أو التوقف للأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها . ب‌- استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها .