التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

41

فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يخضع استعمال الخطوط الحديدية للأحكام الخاصة بها