التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

42

يحظر إيقاف المركبات أو الحيوانات أو تركها على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق .