التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

7

أ – يحظر على أي كان : 1ـ قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الأمن والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير . 2ـ التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير . 3ـ استعمال المزا لق الرياضية ذات العجلات على الطرق . ب – كما يحظر على سائقي المركبات : 1ـ إيقاف محركات مركباتهم عن الدوران في المنحـــــدرات أو فصل أجهزة نقل الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها . 2 ـ السير جنباً إلى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد غير المقسم إلى مسارب إلا في حالات التجاوز . 3 ـ إجراء عملية المناورة ( التدوير ) علــــى الطريق العريضة ( أوتوستراد ) أو في وسط الطريق ضمن المناطق المأهولة إلا إذا كان الطريق مسدوداً . 4 ـ التمهل في سيرهم بشكل يعرقل حركة السير . 5 ـ قيادة مركباتهم إلى الخلف بالطريق ذات الاتجاه الواحد . 6 ـ طلب أجور تتعدى التعرفة المحددة . ج – كما يحظر : 1- غسل المركبات على الطريق أو إصلاحها فيها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك . 2- تسير السيارات من دون أبواب أو واقية للدواليب الخلفية أثناء فصل الشتاء. 3- ترك الباب الخلفي لصندوق سيارات الشحن مفتوحاً أثناء السير. د – ويحظر على سائقي الدراجات الآلية ذات الدولابين والدراجات العادية : 1- نقل أشخاص معهم على دراجاتهم ، إلا أنه يجوز للدراجات الآلية المجهزة من مصنعها بمقعد خلف السائق وبمداسات للأرجل وممسك للأيدي أن تنقل شخصاً واحداً على هذا المقعد. 2- الاستعانة بالمركبات لجر دراجاتهم . 3 ـ السير على غير المسارب المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير لأكثر من اثنين بحذاء بعضهم من دون ترخيص 4- قطر بعضهم بعضاً . 5- حمل أشياء أو حيوانات من شأنها أن تعيق حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطرق ، أو دفع هذه الأشياء والحيوانات أو سحبها . 6- قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء واقية الرأس ( الخوذة ) .