التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

8

على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز، وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر .