186
أ ـ لا يجوز تسجيل أو ترخيص أي مركبة أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في الجمهورية العربية السورية لممارسة أعمال تأمين المركبات، لتغطية المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية والجسدية التي تلحق بالغير والناجمة عن استخدام تلك المركبة. ب ـ تنقل إلى المالك الجديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين ويحل محل المتعاقد حكماً في علاقته مع جهة التأمين، ولا يحق للمالك السابق أو اللاحق أن يطلب إلغاء عقد التأمين عند نقل الملكية. ج ـ يحق لمالك المركبة تغطية الأضرار الأخرى التي لم ينص عليها في هذا القانون بعقود تأمين تكميلية.

