التشريعات السورية

187 · المادة 187

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

187

أ ـ يلزم مالك أو حائز أو سائق المركبة الآلية غير السورية الداخلة في أراضي الجمهورية العربية السورية بإبرام عقد تأمين يغطي الأضرار الجسدية والمادية للغير خلال مدة مكوثها في سورية أو عبورها منها أما في حالة وجود اتفاقيات ثنائية مشتركة فيطبق ما ورد فيها. ‏ب ـ تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية وكذلك المركبات المسجلة والمؤمن عليها في إحدى الدول العربية والتي يشمل تأمينها مدة مكوثها في أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وعلى أن يكون للشركة التي أصدرت وثيقة التأمين ممثل في سورية مفوض بتثميلها وبتسوية التعويضات التي تترتب عليها، ودفعها وفقاً لأحكام هذا الفصل. ‏ج ـ لا يجوز للمركبات غير السورية دخول الأراضي السورية ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طوال مدة إقامتها. ‏د ـ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تأمين المركبات غير السورية التي ترغب في الدخول إلى الجمهورية العربية السورية.