التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

54

تتولى وضع الشاخصات : أ‌- وزارة النقل خارج المدن. ب - البلديات أو ما يقوم مقامها داخل المدن .