التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

32

في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ، تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً .