32
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ، تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً .
التشريعات السورية
32
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ، تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً .