التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

109

أ – يجب أن تحمل كل مركبة آلية لوحة تعرف بلوحــــة المصنع ( بلاك ) يذكر فيها بوضوح اسم صانع المركبة ( الماركة ) وطرازها ورقم الطراز المتسلسل ، تثبت هذه اللوحة على المركبة من قبل المصنع . ب – يجب أن يكون رقم الطراز المتسلسل محفوراً من قبل المصنع على جيزان أو صندوق المركبة . ج – يجب أن يحمل محرك المركبة رقماً محفوراً عليه من قبل المصنع د- إن صانع المركبة ووكيله في الجمهورية العربية السورية ومالك المركبة مسؤولون عن صحة البيانات الواردة في هذه المادة كل فيما يخصه . هـ ـ يجب على الدوائر المختصة في المديرية العامة للجمارك ذكر هذه البيانات في سائر الوثائق الصادرة عنها المتعلقة بالمركبة وان تحفر سمة خاصة بها مع أرقام على كل من محرك وجيزان وصندوق المركبة فيما إذا وردت بلا أرقام وأن يذكر ذلك في البيانات الصادرة عنها .