التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

110

يجب أن يدون بوضوح على البابين الأيمن والأيسر لكل مركبة آلية معدة لنقل البضائع عبارة تتضمن كلاً من رقم لوحة المركبة ووزنيها الفارغ والإجمالي المرخص بهما.