التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

108

يجب أن تحمل كل مركبة آلية في مقدمتها وفي مؤخرتها لوحة نظامية تتضمن رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير ، كما يقتضي أن تحمل كل من المقطورة أو نصف المقطورة لوحة نظامية غير اللوحة التي يحملها القاطر . تتولى مديرية النقل المعنية تقديم لوحات التسجيل للمركبات الآلية والمقطورات التي يعود إليها أمر تسجيلها و يجري تركيب هذه اللوحات وتثبيتها على المركبة من قبل هذه المديرية .