التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

107

يجوز لمديرية النقل المعنية أن تمنح صاحب المركبة رخصة سير مؤقتة في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه .