106
يمكن لمن يفقد رخصة سير مركبته أن يستحصل من مديرية النقل المعنية على رخصة سير بدلاً عن الرخصة المفقودة بعد تقديم تصريح خطي وعلى مسؤوليته يشعر بالفقدان .
التشريعات السورية
106
يمكن لمن يفقد رخصة سير مركبته أن يستحصل من مديرية النقل المعنية على رخصة سير بدلاً عن الرخصة المفقودة بعد تقديم تصريح خطي وعلى مسؤوليته يشعر بالفقدان .