128
أ- يرخص لأصحاب سيارات النقل الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين وأصحاب المصانع والمتعهدين بنقل العمال بسياراتهم على مسؤوليتهم الخاصة ضمن شروط يصدر بها قرار من الوزير . ب – إن الغاية من السماح بنقل العمال المعنيين في هذه المادة هي لتحميل السيارة أو تفريغها حسب الحالة . ج – يتم التأمين على العمال الذين يجري نقلهم وفقاً لأحكام هذه المادة بنسبة العدد المسموح بنقله فيها . د – يضاعف العدد المسموح بنقله بالنسبة للمركبات التابعة لدوائر الدولة أو مؤسساتها أو البلديات ، على أن تجهز بمقاعد منفصلة على جانبي هيكل المركبة من الداخل وأن يغطى الصندوق بواقٍ ( شادر ) لحماية العمال من العوارض والمؤثرات الطبيعية، وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والجيش الشعبي من التقيد بالعدد المحدد .

