129
أ- لا يجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في السيارات المعدة لنقل البضائع، كما لا يجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب ب – لا تعد حقائب الركاب وأمتعتهم من البضائع المقصودة في هذه المادة . ج - إن السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع يجب أن يكون القسم المعد للركاب فيها منفصلاً عن القسم المعد للبضائع ، وأن تتوافر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الأشخاص. تسجيل السيارات في الفئة العمومية

