157
لا يجوز لأحد أن يسوق مركبة آلية دون أن يكون حائزاً على إجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها ، وعلى السائق أن يكون حاملاً لهذه الإجازة أثناء سوق المركبة .
التشريعات السورية
157
لا يجوز لأحد أن يسوق مركبة آلية دون أن يكون حائزاً على إجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها ، وعلى السائق أن يكون حاملاً لهذه الإجازة أثناء سوق المركبة .