التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

157

لا يجوز لأحد أن يسوق مركبة آلية دون أن يكون حائزاً على إجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها ، وعلى السائق أن يكون حاملاً لهذه الإجازة أثناء سوق المركبة .