التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

52

أ- يحظر وضع رموز أو رسوم أو كتابات أو بيانات أو إعلانات على الشاخصات وكل ما من شأنه أن يخرجها عن الغاية المخصصة لها. ب – يحظر على أي كان إزالة الشاخصات أو إلحاق الضرر بها أو بإشارات الطرق وعلاماتها ( خطوط تنظيم المرور ) أو تغيير مراكزها أو اتجاهاتها .