51
يجب أن تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الإشارات والعلامات (خطوط تنظيم المرور) الواجب استعمالها متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.
التشريعات السورية
51
يجب أن تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الإشارات والعلامات (خطوط تنظيم المرور) الواجب استعمالها متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.