التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

50

توضع الشاخصات لتنبيه مستعملي الطرق وتتكون من : أ‌- شاخصات تحذير من الخطر. ب‌- شاخصات الوقوف والانتظار. ج‌- شاخصات المنع والإلزام . د- شاخصات الأولوية . هـ- شاخصات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه.