50
توضع الشاخصات لتنبيه مستعملي الطرق وتتكون من : أ- شاخصات تحذير من الخطر. ب- شاخصات الوقوف والانتظار. ج- شاخصات المنع والإلزام . د- شاخصات الأولوية . هـ- شاخصات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه.
التشريعات السورية
50
توضع الشاخصات لتنبيه مستعملي الطرق وتتكون من : أ- شاخصات تحذير من الخطر. ب- شاخصات الوقوف والانتظار. ج- شاخصات المنع والإلزام . د- شاخصات الأولوية . هـ- شاخصات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه.