49
للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع ونقل أي مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب، إذا تعطل أو تعوق حركة المرور أو تعرض سالكي الطريق للخطر.
التشريعات السورية
49
للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع ونقل أي مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب، إذا تعطل أو تعوق حركة المرور أو تعرض سالكي الطريق للخطر.