التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

48

يحظر عرض المركبة المعدة للبيع أو وقوفها بقصد التجارة على الأرصفة والطرقات حتى في الأماكن المسموح فيها بالوقوف