150
يحظر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءاً على وجه الإطار الذي يلامس الأرض لكي لا يلحق ضرراً بالطريق باستثناء إطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج أو الجليد.
التشريعات السورية
150
يحظر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءاً على وجه الإطار الذي يلامس الأرض لكي لا يلحق ضرراً بالطريق باستثناء إطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج أو الجليد.