التشريعات السورية

150 · المادة 150

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

150

يحظر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءاً على وجه الإطار الذي يلامس الأرض لكي لا يلحق ضرراً بالطريق باستثناء إطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج أو الجليد.