151
يسمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على سطح سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة شريطة ألا يتجاوز علوها نصف مترٍ في سيارة الركوب الصغيرة والمتوسطة وأربعة أمتار عن معبد الطريق في سيارة الركوب الكبيرة بما فيه ارتفاع السيارة وألا تتعدى في جميع الأحوال محيط السيارة الخارجي، ويجب أن يكون باب الصندوق الخلفي الخاص بالحمولة مغلقاً .

