التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

152

كل حمولة تتعدى أو يمكن أن تتعدى من جراء الارتجاج محيط المركبة الخارجي يجب أن تربط بصورة متينة وألا يتجاوز علوها أربعة أمتار عن معبد الطريق كما لا يجوز أن يتجاوز عرض الحمولة بما فيها نتوءاتها في أي مقطع عرض المركبة أو المقطورة أو نصف المقطورة ، وفي جميع الحالات يجب أن تنسق الحمولة بصورة تضمن سلامة السير ضمانة تامة وألا تحد من استمرار توازن المركبة والمقطورة ونصف المقطورة في المنعطفات والمنحدرات.