153
استثناء من الأحكام الواردة في هذا الباب للوزير أن يسمح كلما دعت الحاجة بصورة مؤقتة ولسفرات محددة وفي أوقات معينة وعلى طرق محددة بسير بعض المركبات التي تتجاوز أوزانها أو أبعادها الحدود القصوى المعينة بهذا القانون . وعلى أصحاب هذه المركبات أن يتلافوا جميع الأضرار التي تؤدي لإصابة مستعملي الطرق أو الجسور أو الأنفاق أو الأملاك العامة أو الطرق نفسها بسبب سير مركباتهم ، وأن يتحملوا تبعة هذه الأضرار عند وقوعها.

