154
أ- إذا كانت مركبات النقل محملة أشجاراً أو قطعاً أخرى متمادية في الطول فلا يجوز في أي حال أن يتعدى أول الحمولة من الأمام مقدمة المركبة ، أما من الوراء فيجوز أن يتعدى مؤخرة المركبة أو مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة لغاية مترين فقط شريطة ألا تلامس الطريق . ب- إن القطع المتمادية في الطول يجب أن تربط بصورة مثبتة مع بعضها ومع المركبة كي لا يؤدي الارتجاج إلى تجاوز هذه الحمولة للحد المسموح به في الفقرة الأولى من هذه المادة . ج- إذا كانت حمولة المركبة من الأشياء التي يمكن أن تتطاير أو تتناثر خلال سيرها وجب تغطيتها بغطاء محكم يمنع تطاير هذه الأشياء أو تناثرها . د- يحظر على سائقي الدراجات الآلية نقل أشياء من شأنها أن تعيق القيادة أو حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطريق

