التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

5

أ- إذا كان المعبد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متصلة يحظر على السائق السائر على أحدهما اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها ب- إذا كان المعبد مقسوماً إلى قسمين محددين بخطوط متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن وألا يجتاز الخطوط إلا بقصد التجاوز وفقاً للأحكام المحددة في هذا القانون . ج- إذا كان المسلك محدداً بخط متقطع مواز لخط متواصل يحظر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيما إذا كان إلى يساره مباشرة ، أما إذا كان الخط المتقطع يقع على يسار السائق مباشرة فيمكنه عندئذ اجتياز الخط المتواصل . د- إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى مسارب عديدة يمنع منعاً باتاً تجاوز الفاصل بين مسلك وآخر ، ويجب ترك مسارب المسلك الأخر في جميع الأحوال للسير في الاتجاه المعاكس . هـ إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى مسارب عديدة يجوز السير مواكبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على أن تلتزم المركبات البطيئة المسرب الواقع في أقصى اليمين ، ويجوز الانتقال من مسرب لاخر وفق الأحكام المحددة في هذا القانون . و- إذا خصص قسم من الطريق لفئة معينة من السائقين أو المشاة تحتم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه . ز- تخصص الأرصفة للمشاة وللعربات المرفوعة بالأيدي الخاصة بالأطفال والمرضى والمقعدين ، ويحظر إعاقة السير عليها لأي سبب كان .