4
على السائق في حالة السير العادي أن يلتزم الجانب الأيمن من المعبد وعليه أن يلتزم أقصاه في مثل الحالات الآتية : أ- عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة سائق آخر أو أحد المشاة على الطرق التي ليست لها أرصفة . ب- عندما يريد سائق آخر أن يتجاوزه . ج - عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية . د- عندما تكون سرعة مركبته دون السرعة المسموح بها على الطريق وبخاصة في الطريق الجبلي

