التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

16

يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي إضاءة كافية ، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته ، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة.