16
يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي إضاءة كافية ، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته ، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة.

