166
مع التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل يجوز منح إجازة سوق عمومية لرعايا الدول العربية والأجنبية عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل ضمن الشرطين الآتيين : 1- الإقامة المستمرة في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن / 5 / سنوات . 2- الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل .

