التشريعات السورية

166 · المادة 166

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

166

مع التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل يجوز منح إجازة سوق عمومية لرعايا الدول العربية والأجنبية عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل ضمن الشرطين الآتيين : 1- الإقامة المستمرة في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن / 5 / سنوات . 2- الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل .