التشريعات السورية

165 · المادة 165

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

165

أ ـ لا تمنح إجازة السوق العامة للسوريين أو من في حكمهم إلا بعد إعادة اعتبار من كان محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة واردة بقانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والقوانين الجزائية الخاصة الأخرى. ‏ب ـ يجوز للقاضي أن يحكم بسحب إجازة السوق العمومية ممن صدر بحقه حكم مبرم في إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الإجازة حكماً إذا ارتكب الجرم خلال قيادته للمركبة ويبلغ ذلك إلى وزارة الداخلية ـ إدارة المرور. ‏ج ـ يتم تحديد الجنايات والجنح المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة من قبل وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية. ((قرار وزارة العدل رقم /2119/ن تاريخ 21/12/2009 المتضمن تعداد الجنايات والجنح الشائنة المانعة من الحصول على إجازة السوق العامة))