164
أ – لا تمنح إجازة سوق مهما كانت فئتها : 1- لمن صدر بحقه حكم مبرم ، بسبب إدمانه على المسكرات ما لم يعد اعتباره. 2- لمن صدر بحقه حكم مبرم بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تحضيرها أو حيازتها أو الاتجار بها أو الإتيان بأي عمل يتعلق بالمخدرات ما لم يعد اعتباره . ب – يجب الحكم بسحب الإجازة ممن حكم عليه بحكم صار مبرماً لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .

