163
أ ـ يجوز للسوري حامل إجازة سوق غير سورية سارية المفعول أن يستبدل بها إجازة سوق سورية مماثلة للفئة التي يحملها من الفئات (أ ـ ب ـ هـ ـ و). ب ـ يجوز للسوري حامل إجازة سوق عمومية غير سورية سارية المفعول مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يستبدل بها إجازة سوق عمومية سورية من الفئة المماثلة. ج ـ يجوز للسوري غير المقيم قيادة مركبة خاصة سياحية بإجازة سوق عربية أو دولية سارية المفعول لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. د ـ يجوز لمواطني الدول العربية قيادة مركبة خاصة سياحية بإجازة سوق عربية أو دولية سارية المفعول. هـ ـ لا يسمح لغير السوريين من الأجانب قيادة المركبات الخصوصية السورية أو الأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموجب إجازة سوق سورية أو دولية سارية المفعول مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها.

