التشريعات السورية

162 · المادة 162

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

162

أ – ـ مع مراعاة أحكام المادة السابقة تمنح إجازة السوق لمن توافرت فيه الشروط الآتية: ‏1 ـ أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية. ‏2 ـ أن تكون حالته الصحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات المطلوب من أجلها إجازة السوق وتثبت اللياقة البدنية والحالة الصحية بشهادة طبية صادرة عن اللجان الطبية المعتمدة وتحدد الشروط الصحية الواجب توافرها في طالب إجازة السوق بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية. ‏3 ـ أن يجتاز فحصاً فنياً لدى الجهة المختصة للتثبت من مقدرته في السوق ومن إطلاعه على أنظمة السير الواردة في هذا القانون ويستثنى من إجراء الفحص الفني المذكور من يحمل إجازة سوق صادرة عن وزارة الدفاع أو قوى الأمن الداخلي، وكذلك من يحمل إجازة سوق خصوصية (أجنبية أو دولية) لم تنته مدتها بعد.