34
على السائق الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة : أ - إلى يمينه أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يتحول إلى الطرف الأيمن من المعبد، وعليه أن يقوم بالتفافه بسرعة بطيئة . ب- إلى يساره أن يشعر الآخرين بقصده ، وأن يميل إلى يساره دون أن يتعدى محور المعبد. ويجب في كلتا الحالتين أن يتأكد من أن قيامه بذلك لا يؤدي إلى إيقاع خطر بالآخرين أو إزعاج لهم

