214
أ ـ تستوفى أجور رفع المركبة الآلية المخالفة ضمن الوحدة الإدارية وإذا كانت خارجها يضاف لهذا المبلغ مبلغ آخر عن كل كيلومتر إضافي بدءاً من حدود مخططاتها التنظيمية، وتؤول هذه الأجور لصندوق دعم المرور في وزارة الداخلية لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره. ب ـ تحدد الأجور المنوه عنها في الفقرة / أ / السابقة بقرار من وزير الداخلية .

