التشريعات السورية

221 · المادة 221

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

221

يحدد الوزير بقرار منه لوناً واحداً مميزاً لسيارات الركوب الصغيرة التي تعمل داخل المدن بالأجرة ( تاكسي ) .