التشريعات السورية

198 · المادة 198

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

198

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الإلزامي وبدلاته وشموليته.