التشريعات السورية

196 · المادة 196

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

196

أ ـ على دوائر الضابطة المختصة التي تقوم بتنظيم الضبوط موافاة جهة التأمين بصورة عن ضبط كل حادث وقع لمركبة مؤمنة لديها ويثبت في هذا الضبط رقم عقد التأمين واسم المتعاقد وجهة التأمين من بيانات بطاقة التأمين. ‏ب ـ يمكن لأطراف الحادث الناتج عنه أضرار مادية مراجعة جهة التأمين، عند الاتفاق على عدم تنظيم ضبط، ويكتفى في هذه الحالة بتوقيع إقرار لرجال الضابطة يبين اتفاق الأطراف وعدم الحاجة لتنظيم ضبط بالحادث مع مراعاة صلاحية الوثائق الخاصة بالمركبة والسائق. ‏ج ـ لا يجوز لجهة التأمين أن تحتج بتأخير وصول الضبط إليها لتتحلل من مسؤولياتها تجاه المتضرر. ‏د ـ على رجال الضابطة تأمين المؤارزة لجهات التأمين في حالات الضرورة والطلب.