التشريعات السورية

181 · المادة 181

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

181

إذا كان سبب الحادث عدة مركبات آلية فإن مالكي هذه المركبات وسائقيها مسؤلوا بالتضامن تجاه المتضرر، أما فيما يتعلق بصلات المسؤولين فيما بينهم فإن مسؤولية كل منهم بالتعويض عن الضرر تتناسب وخطورة الخطأ الذي ارتكبه وإذا تعذر تحديد درجة الخطورة عد المالكون مسؤولين بصورة متساوية .