30
يحظر على السائق تجاوز مركبة أخرى : أ - في المنعطفات وفي المنحنيات المحدبة إذا كان المعبد غير مقسم إلى مسالك محدودة بخطوط . ب- إذا كانت الرؤية إلى الأمام غير كافية . ج- عند ملتقى الطرقات إلا إذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الأفضلية فيه . د- على الجسور وفي الأنفاق . هـ-عند التقاطع مع الخطوط الحديدية غير المحروسة . و- عندما لا تسمح حالة المعبد بالتجاوز بسهولة وأمان . ز- في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو لأي سبب مماثل. ح- إذا كانت المركبة المراد تجاوزها تقوم هي بتجاوز مركبة أخرى. ط ـ في أجزاء الطريق غير المسموح عليها بالتجاوز.

