29
يحظر على السائق تجاوز القطارات أو الحافلات الكهربائية أثناء وقوفها لنزول الركاب أو صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول أو الصعود كذلك تجاوز سيارة نقل التلاميذ من جانبيها عند توقفها واستعمالها الإشارات الضوئية الخاصة بها .
التشريعات السورية
29
يحظر على السائق تجاوز القطارات أو الحافلات الكهربائية أثناء وقوفها لنزول الركاب أو صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول أو الصعود كذلك تجاوز سيارة نقل التلاميذ من جانبيها عند توقفها واستعمالها الإشارات الضوئية الخاصة بها .