التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

29

يحظر على السائق تجاوز القطارات أو الحافلات الكهربائية أثناء وقوفها لنزول الركاب أو صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول أو الصعود كذلك تجاوز سيارة نقل التلاميذ من جانبيها عند توقفها واستعمالها الإشارات الضوئية الخاصة بها .