التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

28

خلافاً لأحكام المادة 24 من هذا القانون ، يسمح بالتجاوز على يمين المركبة : أ‌- إذا أشار سائق المركبة المراد تجاوزها إلى أنه ينوي التوجه إلى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها بالفقرة /ب/ من المادة 34 من هذا القانون . ب‌- في المسالك التي تحتوي على أكثر من مسربين شريطة أن يتأكد الســائق المتجاوز أن انتقاله من مســرب إلى آخــر لا يسبب خطراً أو إزعاجاً للآخرين وأن ينبه عن ذلك بإشارة ضوئية . ج- عندما تكون المركبة التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبد إذا كان المجال كافياً بين هذه المركبة وطرف الطريق، ويمكن تجاوز هذه المركبة من الجانب الأيسر : 1- على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد. 2- على الطرقات الأخرى إذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة أخرى في القسم الحر من الطريق .