التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

27

على السائق المراد تجاوزه : أ - أن يلتزم أقصى يمين الطريق . ب- عدم زيادة سرعة مركبته، وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز . ج- أن ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر أو عائق في الطريق يمنع من ذلك .