27
على السائق المراد تجاوزه : أ - أن يلتزم أقصى يمين الطريق . ب- عدم زيادة سرعة مركبته، وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز . ج- أن ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر أو عائق في الطريق يمنع من ذلك .
التشريعات السورية
27
على السائق المراد تجاوزه : أ - أن يلتزم أقصى يمين الطريق . ب- عدم زيادة سرعة مركبته، وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز . ج- أن ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر أو عائق في الطريق يمنع من ذلك .