التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

44

يحظر على سائق المركبة أو أي من ركابها أن ينزل منها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها قبل إيقاف المركبة والتأكد من إمكانية إجراء ذلك بأمان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب إليها .