45
يحظر الوقوف أو التوقف : أ - في الأماكن غير المسموح بالوقوف فيها بدءاً من الإشارة ولمسافة تحدد من الجهة المختصة. ب- على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من مواقف الحافلات الكهربائية والمركبات المعدة للنقل العام ج- على بعد يقل عن خمسة وعشرين متراً من منعطف الطريق أو قمته أو تقاطع طرق أو مفترقها . د- على الجسور وممرات المشاة وأمام مداخــــل الحدائق العامــة و المعابد والمدارس والمرائب ومخارجهاو تحت الممرات العلوية وفي الأنفاق . هـ- أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية أو خاصة . و- عندما يعيق وقوف المركبة إقلاع مركبة أخرى متوقفة . ز- على الأرصفة وعلى الطرق المعدة للسير السريع ( أوتوستراد ) . ح – بجوار مركبة أخرى متوقفة . ط ـ على يسار الطريق ما لم يسمح بموجب شاخصة

