التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

46

يحظر على سيارات نقل الركاب العامة التوقف في غير الأماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة لهذه الغاية .