التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

73

يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع ( البرجكتور ) واستعماله من أجل إنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.