التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

76

أ- يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وعندما تقضي الظروف بذلك في أثناء النهار وبخاصة وقت الضباب بالأجهزة التالية: 1- بنور أو نورين أماميين أبيضين أو أصفرين . 2- بنور أو نورين أحمرين في المؤخرة . ب – يجب أن ترى هذه الأنوار ليلاً وفي طقــس صاف على مسافة /150/ متراً وألا تكون مبهرة للنظر . ج – إذا كانت المركبة مجهزة بنورين أبيضين أو أصفرين ونورين أحمرين وجب أن يكونا موضوعين بصورة تناظرية، أما إذا لم يكن هناك سوى نور واحد أبيض أو أصفر ونور واحد أحمر وجب وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة وإلى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانت واقفة .